تعتبر العلامة التجارية هي الترجمة البصرية للسلع والمنتجات التي تقدمها الشركات، حيث تسعى الشركات دائما الى تسجيل علاماتها التجارية في مصر حتى يكون لها شكل مميز خاص مثبت يميزها عن غيرها من العلمات، الأمر الذي يجعله غير ملتبس مع باقي الكيانات القانونية الأخرى، حيث تعمل كل شركة علي إختيار العلامة التجارية التي تعبر عن غرض الشركة أو المنتج الذي تقدمه، وذلك بهدف جذب العملاء والمستهلكين للمنتج، فهي الوسيلة المشروعة للمنافسة بين الشركات، ويكون تسجيل تلك العلامة هو الطريق القانوني لحفظ حق كل شركة في الإحتفاظ بالعلامة التجارية الخاصة لها.

وسنقوم في هذا المقال ببيان كيفية تسجيل علامتك التجارية في مصر وماهي الاحكام المنظمة لذلك، وكيف يتم التظلم في حالة صدورالقرار برفض التسجيل

إجراءات تسجيل العلامة التجارية، وكيف يتم التظلم في حالة صدورالقرار برفض التسجيل؟:-

  1. يقدم طلب التسجيل إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية وفقاً للشروط المنصوص عليها قانوناً والرسوم المقررة، ويجب أن يرفق بطلب التسجيل ما يلي:
  • أربع صور للعلامة و صورة علي طلب التسجيل ويجب مطابقتهما.
  • العلامة المطلوب تسجيلها وبيان بالمنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها والفئة التي تنتمي إليها.
  • (بالنسبة للمصريين)إذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي يجب ذكر (إسمه ، لقبه ، جنسيته ، عنوان المراسلة)، وإذا كان مقدم الطلب شخص إعتباري يجب ذكر (الإسم التجاري، العنوان، الغرض من تأسيسها، الكيان القانوني، السجل التجاري للشركة)، وإذا كان الطلب مقدماً بواسطة من ينوب عن الطالب فيجب ذكر (إسمه، لقبه، عنوانه، سند الوكالة، إثبات الشخصية)، ويجب أن يشتمل التوكيل علي صيغة تسجيل العلامات التجارية وإستلام الشهادات من الممثل القانوني للشركة.
  • (بالنسبة للأجانب)إذا كان مقدم الطلب أجنبياً، إذا كان شخص طبيعي يجب تقديم جواز السفر وعنوان المراسلة، وإذا كان شخص إعتباري يجب تقديم السجل التجاري للشركة،وشهادة وكيل براءات الإختراع،وتوكيل رسمي بصيغة تسجيل العلامات التجارية،وإستلام الشهادات من الممثل القانوني للشركة،ويكون موثق من القنصلية المصرية في البلد الأجنبي،ثم توثيقه من الخارجية المصرية،وترجمته باللغة العربية إذا كانت باللغة الأجنبية ثم إيداعه بالشهر العقاري ويسري ذلك علي أي مستند باللغة الأجنبية.
  • في حالة إذا قام مقدم الطلب بإيداع طلب التسجيل في إحدي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول التي تعامل مصر بمعاملة المثل، فيكون للطالب التمتع بحق الأولوية، مع بيان التاريخ الذي تم فيه إيداع الطلب الأول، ويقدم طلب التمتع بالأولوية خلال 6 شهور من تاريخ إيداع الطلب الأول وإلا سقط الحق في الأولوية.
  • في حالة تعذر تقديم أي مستند فيجب إستيفاء المستندات المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وإلا إعتبر الطلب كأن لم يكن.
  1. تقيد طلبات التسجيل في السجل الخاص بذلك وتخصص صفحة في سجل العلامات لكل علامة مسجلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانوناً، ويعطي الطالب إيصالاً مدوناً به:
  • إسم الطالب وجنسيته وموطنه المختار. - رقم الطلب وتاريخ وساعة التقديم.
  1. بعد الإنتهاء من تسليم الطلب تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب،وذلك خلال مدة كافية تمكنها من البحث عما إذا كان هناك علامات مرتبطة أو متشابهة.
  2. يحق للإدارة إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المقدمة، فيجوز لرئيس المصلحة إستدعاء الطالب أو وكيله لمناقشته،وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول علي عنوان المراسلة المدون بطلب التسجيل وبعد مناقشته يكون له أن يكلفه بتقديم ما يلزم لإثبات صحة البيانات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر من تاريخ التكليف.
  3. لقد أجاز المشرع للإدارة الحق في أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي طلب التسجيل والعلامة المطلوب تسجيلها، علي أن تُخطر الطالب بذلك القرار خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويجب أن يكون القرار مسبباً وإلا كان قرارها معيباً ومخالف للقانون.
  • ويجوز للادارة رفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به الإدارة من تعديلات علي الطلب أو العلامة وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الإخطار، علي أن يشتمل الإخطار علي حق الطالب في التظلم من هذا القرار وميعاده.
  • ويجوز لطالب التظلم من قرار الادارة بالرفض خلال 30يوم من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء من مجلس الدولة ، علي أن يراعي في تشكيل تلك اللجنة ما يلي:
  • أن يكون أحد أعضائها من ذوي الخبرة في موضوع التظلم.
  • ألا يكون من قام بفحص العلامة أحد أعضائها.
  • أن يكون أحد أعضائها مدير عام الإدارة أو من يندبه لذلك ، وذلك للرد علي إعتراضات المتظلم.
  1. يقدم التظلم من صورتين علي النموذج المعد لذلك، متضمناً بيانات ورقم العلامة.
  2. تقوم الإدارة بإخطار المتظلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر المتظلم وتكليفه بالحضور لإبداء ما لديه من بيانات أو تقديم ما لديه من مستندات تؤيد تظلمه، وذلك قبل الجلسة المحددة ب 15 يوماً علي الأقل بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
  • ويجب أن تصدر اللجنة قرارها ويكون مسبباً وذلك خلال سنة من تاريخ تقديمه، وأن تقوم اللجنة باخطار المتظلم بقرارها خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول علي عنوان المراسلة الذي ذكره المتظلم أمام اللجنة.
  • وإذا أيدت اللجنة قرار الادارة كان للمتظلم الطعن أمام القضاء، وفي تلك الحالة فإنه لا يجوز تسجيل العلامة إلا بحكم قضائي.
  • أما في حالة رفض اللجنة لقرار الادارة، فيقوم المتظلم بإستكمال الإجراءات والبدء في نشر العلامة.
  1. يتم نشر العلامة في جريدة العلامات التجارية وينشر فيها البيانات الخاصة بالطلب والعلامة والفئة ثم يتم سداد الرسوم المقررة للنشر.
  • يحق لكل ذي شأن الإعتراض علي العلامة التي يتم النشر عن قرار قبول طلب تسجيلها ويقدم إعتراضه إلي رئيس الادارة خلال ستين يوم من تاريخ النشر، مرفقاً معه المستندات الدالة علي إعتراضه .
  • ويعلن رئيس المصلحة أو من ينوب عنه طالب التسجيل بصورة من الإعتراض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال 30 يوماً من تاريخ الإعتراض.
  • علي طالب التسجيل الرد خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانه بالإعتراض ويكون رده كتابياً ومسبباً ومن نسختين وإلا إعتبر متنازلاً عن حقه في طلب التسجيل للعلامة.
  • يعلن المعترض بصورة من الرد خلال 10 أيام من تاريخ إستلامه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
  • وعلي ادارة العلامات التجارية عقد جلسة إستماع (بناءً علي طلب طالب التسجيل أو المعترض)،لسماع أقوالهما قبل إصدار القرار وسداد الرسوم المقررة لذلك، ثم تصدر قراراً مسبباً بقبول التسجيل أو رفضه خلال 10 أيام من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
  • ففي حالة صدور القرار برفض الإعتراض، يمنح طالب التسجيل مهلة 90 يوم من تاريخ الإخطار؛ لإستكمال إجراءات التسجيل وإلا إعتبر متنازلاً عن الطلب.
  • وإذا لم يقدم إعتراض علي طلب التسجيل خلال 60 يوماً من تاريخ النشر، تقوم الادارة بإخطار طالب التسجيل بقرار القبول لتسجيل العلامة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
  1. تقوم إدارة العلامات التجارية بنشر العلامة المسجلة في الجريدة، علي أن يتضمن النشر الرقم المتتابع وتاريخ التسجيل وإسم مالك العلامة ورقم وتاريخ عدد الجريدة الني تم نشر قبول الطلب فيها، ويتم إعطاء المالك شهادة بالبيانات التي نشرت عن العلامة في الجريدة.
  • ويكون لمالك العلامة الحق في منع الغير من إستعمالها دون إذن منه بذلك.
  1. مدة الحماية للعلامة التجارية هي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ التسجيل أو إشهار العلامة.

وفي الختام، نتمنى ان يكون هذا المقال قد عرض بصورة تفصيلية كيف يمكن تسجيل العلامات التجارية في مصر؟

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.