يتعلق موضوع الحكم محل التعقيب بإشكال مقام من دائن مرتهن بطلب إلغاء قرار قاضي التنفيذ في المادة التنفيذية المقامة من دائن آخر بالحجز على منقولات الفندق المنفذ ضده وبيعها بالمزاد العلني. وفيما يلي نستعرض وقائع النزاع والأسباب والأسانيد وصولًا إلى الحكم محل التعليق.

استصدر الدائن المرتهن حكماً ابتدائياً ضد المدين الراهن بإلزامه بمبلغ 18/453,260,694 ريال. وقد طعن المدين على هذا الحكم بالاستئناف، فصدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. ثم طعن المدين بالتمييز، فتم رفض الطعن ومن ثم أصبح الحكم نهائياً باتاً. وقد شرع الدائن المرتهن في تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر لصالحه بالتنفيذ على أموال المدين ومن بينها العقار المرهون له ضماناً للدين محل التنفيذ، وهو عبارة عن مبنى فندقي.

وحيث فوجئ الدائن المرتهن بإعلان في إحدى الصحف عن بيع منقولات العقار المرهون سالف الذكر بالمزاد العلني في قضية تنفيذية مقامة من الغير، مما حدا بالدائن المرتهن إلى رفع الاشكال باعتباره إشكالاً مُقاماً من الغير أمام محكمة التنفيذ المدنية الكلية ضد المستشكل ضدهما، وهما المدين الراهن والدائن الآخر، طالباً إلغاء محكمة التنفيذ في المادة التنفيذية بالحجز على منقولات الفندق المنفذ ضده (المرهون لصالح الدائن) ووقف بيع الأموال المنقولة لكونها مرهونة لصالحه كعقار بالتخصيص واعتبار الحجز على المنقولات كأن لم يكن.

وتداول الاشكال بالجلسات، وبجلسة 25/10/2021 قضت عدالة المحكمة بوقف إجراءات بيع الأموال المنقولة المرهونة لصالح المستشكل تأسيساً على ما ورد بحيثيات الحكم من أن الثابت بالمستندات أن الفندق المنفذ ضده الثاني مرهون لصالح المستشكل بموجب عقد رهن، ومن ثم تجيبه إلى وقف بيع الأموال المنقولة لكونها مرهونة لصالح المستشكل.

وقد استند الدائن المرتهن في صحيفة الاستشكال إلى وجود نص في عقد الرهن سالف الذكر يوجب على المدين الراهن "عدم القيام أو التسبب أو السماح بالقيام بأي شيء يمكن أن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى خفض قيمة العقار المرهون ونص الجدول رقم "1" المرفق بعقد الرهن تحت عنوان "العقار المرهون، على أن الرهن يشمل كافة الأبنية والتركيبات والتجهيزات". كما تساند أيضاً إلى نص المادة 59 من القانون المدني1 والتي عرّفت طبيعة العقار بالتخصيص والغرض منه.

وقد أورد الدائن المرتهن في صحيفة الاستشكال أن بيع منقولات الفندق سيؤدي بالضرورة إلى خفض قيمة الفندق المرهون حيث سيصبح مجرد مبنى فارغ، وذلك ما شمله نص المادة 1064 من ذات القانون2 بشمول الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون.

مما تقدم يتبين إصابة الحكم محل التعقيب صحيح القانون بحكمه بوقف إجراءات بيع الأموال المنقولة الملحقة بالعقار المرهون لصالح المستشكل، وهو ما يتفق مع طلب المستشكل بطلب الحكم بوقف بيع الأموال المنقولة في الدعوى التنفيذية المقامة من الغير لكون الفندق مرهون بالكامل للمستشكل، وبحكم أن المستشكل دائن مرتهن ويحق له استعمال حقوق مدينه (المدين الراهن) وطلب اعتبار الحجز كأن لم يكن استنادًا لنص المادة 271 من القانون المدني3.

وقد أكد هذا الحكم على واقع وطبيعة العقارات المرهونة رسمياً وبالتحديد طبيعة العقار بالتخصيص وحماية المشرع لتلك الأموال وشمول الرهن للملحقات والتركيبات والتجهيزات التي تُعتبر ملحقات العقار المرهون، حيث تُعد من الأمور التي تؤثر على قيمة العقار بالسلب في حال بيعها بشكل منفرد عن العقار.

Footnotes

1. نصت الفقرة الثانية من المادة "59" مدني على أن: "ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.".

2.4نصت المادة "1064" مدني على أن: "1- يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً.

2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار، وحقوق الارتفاق، والعقارات بالتخصيص، والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك، سواء ما كان من هذه الملحقات قائماً وقت الرهن أو استحدث بعده، وذلك ما لم يتفق على غيره، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين."

3. نصت المادة "271" مدني على أن: "يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه."

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.