كتابة:ربال فتال ، مستشار أول.
شادي قسم السيد، متدرّب.

في إطار جهودها المستمرة في استكمال نهضتها التشريعيةللنظام المالي والمصرفي ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت دولة قطر القانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام النقد في بعض المعاملات وقد تم نشره في الجريدة الرسمية – العدد السابع – بتاريخ 3 يوليو 2022.

نصّت المادة 2 من القانون على أنه يحظّر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء، متى جاوزت قيمتها 50,000 ريال قطري (خمسون ألف ريال قطري). كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل هذا النصاب.

كما ألزمت المادة 3 من القانون جميع المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الإحتفاظ بالفواتير والمستندات اللازمة لذلك محرراً بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب.

كما نصّ القانون على عقوبة لا تزيد عن ثلاثين في المائة من قيمة المبلغ الذي دُفع نقداً، تطبّق على كل من تعامل بالنقد بما يخالف أحكام المادة 2 من القانون. وتضاعف العقوبة في حال تعمّد تجزئة قيمة المُعاملة أو ذُكر قيمة أدنى من قيمتها الحقيقية، بغرض التهرّب من الحظر الوارد في المادة 2.

إضافةً الى ذلك، فقد نصّ القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 1,000,000 ريال قطري (مليون ريال قطري) كل من خالف أحكام المادة 3.

وقد أعطى القانون مهلة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم بما يتناسب مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ العمل به.

وإلحاقاً للقانون المذكور أعلاه، وبتاريخ 29 يونيو 2022، أصدر مجلس الوزراء قراراً تحت الرقم 10 لسنة 2022 وقد تم نشره في الجريدة الرسمية – العدد الثامن – بتاريخ 4 أغسطس 2022. وقد حدّد القرار المُعاملات التي يُحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها 50,000 ريال قطري (خمسون ألف ريال قطري) على النحو التالي:
– بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أية تصرفات عليها.
– بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميّزة.
– بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية.
– بيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات.
– بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور، سواء كانت مفردة أو متعددة.


وختاماً، لا بد من التنويه بأن حظر استخدام النقد في المعاملات المذكورة أعلاه لا يُلغي متطلبات اتخاذ تدابير العناية الواجبة والوقائية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التعرّف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي، عند إجراء معاملات مالية تعادل قيمتها أو تزيد عن 50,000 ريال قطري (خمسين ألف ريال قطري) من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمذكورة في القانون رقم 20 لسنة 2019 (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.